الشيخ محمد باقر الإيرواني

129

دروس تمهيدية في القواعد الفقهية

الاتحاد الثابت بينهما ، فالعنوان عين المعنون ومتّحد معه ، وهذا بخلافه في باب السبب والمسبب فإنه لا يستعمل أحدهما مرآة للآخر ، فلا تستعمل كلمة النار مرآة للإحراق ولا بالعكس ، وما ذاك إلّا لعدم الاتّحاد بينهما . والأمر في المقام كذلك فان الضرر مسبب عن الوضوء وليس عينه وعنوانا له . هذا مضافا إلى انّ فكرة نفي الحكم بلسان نفي موضوعه لا يمكن تطبيقها على المقام من جهة أخرى ، باعتبار انّه عندنا مصطلحان : موضوع ومتعلّق ، والذي يصح نفي الحكم بنفيه هو الموضوع دون المتعلق ، وفي المقام الوضوء متعلق وليس موضوعا فلا يصح بنفيه نفي الحكم . ولتوضيح المصطلحين المذكورين نقول : انّ ما يلزم فرضه في المرتبة السابقة وبعد ذلك يثبت الحكم هو الموضوع . وامّا ما يكون الحكم مقتضيا لإيجاده أو نفيه ، ويكون تحققه من نتائج الحكم بدون ان يلزم فرضه في المرتبة السابقة فهو المتعلّق . ففي قولنا : يجب الحجّ على المستطيع يكون المستطيع موضوعا ، لأنه متى ما فرض تحقّقه يثبت الحكم ، بينما الحجّ متعلّق لأنه لا يلزم فرضه في المرتبة السابقة وبعد ذلك يتحقق الوجوب ، بل إن الوجوب يحرك نحو تحقيقه ، بخلاف ذلك في المستطيع ، فانّ الوجوب لا يحرك نحو تحقيقه . وفي قولنا : الربا محرم ، يكون الربا موضوعا للحرمة ، لأنّه متى ما فرض صدق الربا على البيع أو القرض كان ارتكابه محرما ، فالربا